مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

2005

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

الثاني : كلّ ما يكون المقصود منه حراماً كآلات اللهو كالعود الرابع : ما نصّ الشرع على تحريمه عيناً كعمل الصور المجسّمة و الغناء و تعليمه و استماعه و أجر المغنّية ، و قد وردت رخصة في إباحة أجرها في العُرْس إذا لم تتكلَّم بالباطل و لم تَلْعَبْ بالملاهي و لم تدخل الرجال عليها ، و يحرم أجر النائحة بالباطل و يجوز بالحقّ . « 1 » و الغناء حرام يُفسَق فاعلُه ، و هو ترجيع الصوت و مدُه ، و كذا يُفسَق سامعُه قصداً ، سواء كان في قرآن أو شعر ، و يجوز الحداء . . . و كذا يحرم استعمال آلات اللهو كالزمر و العود و الصنج و القصب و غيرها و يُفسَق فاعلُه و مستمعه . و لا بأس بالدفّ في الأعراس و الخِتان على كَراهِيَةٍ . « 2 » و يجوز بيع الجارية المغنّية و إنْ كان الغناء أكثرَ منافعها ؛ إذ لا تخرج بهذه الصفة عن المالية . و لو كانت تساوي ألفاً و باعتبار الغناء تساوي ألفين فاشتراها بألفين و لو لا الغناء لم تطلب إلا بألف فالوجه الصحة . أمّا لو اشتراها به شرط الغناء المحرّم بطل . « 3 » يحرُمُ جميع آلاتِ الملاهي من الدفوف و الطبول و الزَمْر و القصب و السمر . . .

--> « 1 » قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام ، چاپ شده با إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، بإشراف سيد حسين موسوى كرمانى و شيخ على پناه اشتهاردي و شيخ عبد الرحيم بروجردى ، تهران و قم ، كوشانپور ، چاپ اوّل ، 1387 - 1389 ، ج 1 ، ص 403 - 405 ، كتاب المتاجر « 2 » قواعد الأحكام ، ج 4 ، ص 223 ، المقصد التاسع في الشهادات « 3 » نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ، بيروت ، دار الأضواء ، 1406 ، ج 2 ، ص 467 ، كتاب البيع